Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78313 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالالتزامات المحمولة على نائب الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إخلال نائب الطاعن بالالتزامات الإجرائية التي يفرضها عليه الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المعتمدة.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
- تقدير استكمال موجبات الطعن بالتعقيب من عدمه يتم بالرجوع إلى الإجراءات المتخذة من قبل كتابة محكمة الحكم المنتقد ومدى احترام نائب الطاعن للواجبات التي رتبها القانون على تسلمه نسخة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.