Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81328 بتاريخ 19/11/2019 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اكتفى بنفي عناصر الإدانة دون مناقشتها تعليلا مستساغا

J P 81328/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة التعليل، إذ يتعين أن يكون التعليل منطقيا مستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا قضى بالبراءة على مجرد نفي وجود ما يفيد ارتكاب الجريمة دون استقراء عناصر الإثبات القائمة بالملف ومناقشتها وبيان وجه الاطمئنان إليها أو طرحها على نحو يسمح بفهم الأساس القانوني للنتيجة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند تعارض وسائل الإثبات أن توازن بينها وتبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا كان قضاؤها متسما بسوء تطبيق القانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.