Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80936 بتاريخ 20/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت نقاوة السوابق العدلية بوثيقة رسمية بالملف

J P 80936/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يصحّ إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية اعتمادا على وثيقة رسمية مضافة بملف القضية باعتبارها شرطا أساسيا لتطبيق نظام التأجيل.
  2. خلو ملف القضية من بطاقة سوابق عدلية يجرّد المحكمة من أساس التحقق من شرط عدم العود عند تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني ممّا يجعل الحكم القاضي به مخالفا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. مخالفة المحكمة لمتطلبات التثبت من شروط تأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية تقتضي نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.