Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80027 بتاريخ 20/11/2019 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون الطعن في وصف الجريمة
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ على تغيير وصف الجريمة أو التأثير في الدعوى العامة، لأن حقه في التعقيب ينحصر في ما يتصل بحقوقه المدنية التي أضر بها الحكم.
- يتعين على القائم بالحق الشخصي، لقبول تعقيبه في نطاق حقوقه المدنية، أن يبين ضمن أوجه الطعن كيفية إضرار القرار المطعون فيه بحقوقه المدنية، وإلا كان الطعن مرفوضا أصلا لانتفاء موضوعه في حدود الصفة المخولة له.
- يسقط التعقيب المرفوع بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لتقديمه، ما لم يثبت وجود قوة قاهرة، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها لارتباطه بإجراء أساسي.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 227 مكرر م ج-الفصل 227 م ج-الفصل 228 م ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.