Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94329 بتاريخ 20/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون تحريف
Principe juridique
- لا يخضع قرار دائرة الإتهام للطعن بالتعقيب إلا من جهة التثبت من وجود خطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أوردتها كما هي دون تحريف.
- تقدير الوقائع وأدلتها لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب، إذ تقتصر رقابتها على مراقبة سلامة الوصف القانوني الذي أُسبغ على الوقائع لتبرير الإحالة على المحكمة المختصة.
- يتحقق الوصف القانوني لسرقة ممن يخدم عادة بالمسكن متى استخلصت دائرة الإتهام من الوقائع الثابتة قيام علاقة الإجارة وارتباط الفعل بمسكن الخدمة أو بأحد ملحقاته على نحو يبرر الإحالة وفق ذلك الوصف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-أحكام الفصلين 258-263 ق ج-الفصل 263 رابعا مج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.