Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80806 بتاريخ 20/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على مدى سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا كانت أوجه الطعن لا تتجاوز في حقيقتها مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، فإنها ترد متى كان ما اعتمدته المحكمة له أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- سلامة تطبيق النصوص القانونية من قبل محكمة الموضوع تتحقق متى كان فهمها لوقائع القضية غير مشوب بتحريف وكانت قراءتها للنصوص المستند إليها قراءة سليمة منتجة، ولا يكفي مجرد الاختلاف في التأويل لإثارة موجب النقض دون قيام مستند صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.