Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88042 بتاريخ 20/11/2019 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه الفوري المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من م ت
Principe juridique
- تعد الإجراءات الوجوبية المقررة بمقتضى الفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص عليها الفصل 410 صراحة.
- يتعين على المصرف الذي يمتنع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أن يوجه للساحب في نفس يوم عرض الشيك تنبيها كتابيا بوسيلة تترك أثرا كتابيا لدعوته إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، وأي تنبيه يوجه خارج هذا التوقيت لا يستجيب لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من م ت ويؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام في مادة التتبعات الجزائية المرتبطة بإصدار صك بدون رصيد، لأن التثبت من احترام الضمانات التي فرضها المشرع لفائدة المتهم شرط لازم لصحة الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.