Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88038 بتاريخ 20/11/2019 : بطلان تتبعات إصدار شيك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء التنبيه البنكي في نفس يوم العرض

J P 88038/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة اصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تعد إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يلتزم المصرف الذي يمتنع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه بتوجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا طبق الفصال 410 ثالثا من م ت، ويعد عدم احترام هذا التوقيت إخلالا جوهريا يعيب الإجراءات.
  3. للمحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخلل إجرائي يمس النظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم، لأن صحة التتبعات تستوجب التثبت من احترام الضمانات القانونية المفروضة لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.