Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87134 بتاريخ 20/11/2019 : عدم جواز الإدلاء بمؤيد جديد بالاستئناف عند خضوعه لمبدأ المفعول الانتقالي
Principe juridique
- لا تخضع رقابة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى انصبّ الطعن على مجرّد مجادلة موضوعية في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها.
- يعتمد احتساب التعويض عن الضرر المهني على الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث متى لم يقع تقديم التصريح الجبائي لتلك السنة أمام محكمة الدرجة الأولى.
- يتعارض الإدلاء بالتصريح الجبائي لأول مرة في الطور الاستئنافي مع مبدأ المفعول الانتقالي للطعن بالاستئناف باعتبار أنه مؤيد جديد لم يسبق تقديمه بالطور الابتدائي.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط-الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.