Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87134 بتاريخ 20/11/2019 : عدم جواز الإدلاء بمؤيد جديد بالاستئناف عند خضوعه لمبدأ المفعول الانتقالي

J P 87134/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تخضع رقابة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى انصبّ الطعن على مجرّد مجادلة موضوعية في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها.
  2. يعتمد احتساب التعويض عن الضرر المهني على الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث متى لم يقع تقديم التصريح الجبائي لتلك السنة أمام محكمة الدرجة الأولى.
  3. يتعارض الإدلاء بالتصريح الجبائي لأول مرة في الطور الاستئنافي مع مبدأ المفعول الانتقالي للطعن بالاستئناف باعتبار أنه مؤيد جديد لم يسبق تقديمه بالطور الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.