Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77910 بتاريخ 20/11/2019 : تقدير التعويض عن أضرار حادث المرور يخضع لرقابة التعقيب عند سوء تطبيق القانون

J P 77910/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن حادث المرور وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على معيار قانوني وقع تطبيقه على غير مقتضاه بما يفضي إلى إقرار تعويض لا يقوم على أساس قانوني صحيح.
  2. توزيع المسؤولية بين أطراف الحادث يقتضي تعليلا يبرز الأساس القانوني لاعتماد نسبة التحمل، ولا يكفي التخفيض الآلي لمبالغ التعويض بمجرد تحديد نسبة مساهمة متضرر في الضرر دون بيان وجه انطباق المعيار القانوني المعتمد.
  3. إلزام شركة التأمين بأداء التعويضات المدنية يفترض ضبط نطاق الضمان وفق ما يقرره القانون في المسؤولية عن حوادث المرور، ولا يجوز ترتيب أثر الضمان على نحو يمسّ بحقوق الأطراف دون تسويغ قانوني كاف يربط بين قيام المسؤولية ومحل التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.