Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01196/14 بتاريخ 20/11/2019 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية في جريمة حق عام صادرة عن مدني متى كان المتضرر عسكريا خارج الخدمة
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها نزاعٌ في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ من القرارين قوة ما اتصل به القضاء.
- يتحقق التنازع السلبي الموجب للتعديل بين الحكام متى قضت كل محكمتين بعدم اختصاصهما وتخلّت كل واحدة منهما عن النظر لفائدة الأخرى في ذات النزاع بما يمنع استمرار السير العادي للعدالة.
- لا ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها أو إذا ارتكبت من قبل العسكريين فيما بينهم خارج الخدمة، وما عدا ذلك يبقى النظر من اختصاص المحاكم العدلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.