الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 94872 جلسة 22 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيد المقدم بتاريخ 26 جويلية 2019 من قبل المتهم ***** *****. ضد الحق العام. طعناً في القرار الاستئنافي الجنائي عدد 15608 الصادر بتاريخ 2015/12/03 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نصه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94872 بتاريخ 22/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بواجب إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مستوفية للبيانات التي تُبرز الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يُعدّ إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، من المتطلبات الشكلية الجوهرية التي يترتب على عدم احترامها سقوط الطعن بالتعقيب.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء الموجبات المنصوص عليها قانونا هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت الإخلال به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.