Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74429 بتاريخ 25/11/2019 : تناقض المنطوق مع الأسباب يوجب نقض الحكم لضعف التعليل

J P 74429/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يقوم الحكم على مستندات واقعية وقانونية مترابطة بحيث تكون الأسباب أساسا للمنطوق، ويؤدي الإجمال أو الإبهام أو التضارب إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
  2. إذا أعادت محكمة الدرجة الثانية تكييف الوقائع وصرّحت بنقض الحكم الابتدائي فإن ذلك يفترض صدور قضاء جديد منسجم مع التكييف المعتمد، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالتناقض والغموض لعدم اتساق منطوقه مع أسبابه.
  3. يعدّ التناقض بين التسبيب والنتيجة من عيوب الاستدلال التي تسقط الحجية القضائية للتعليل وتولد ضعف التعليل ومخالفة القانون باعتبارها من النظام العام طبقا للفصل 269 م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.