Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86189 بتاريخ 22/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب نقاوة السوابق العدلية

J P 86189/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وبانتفاء المانع القانوني الخاص.
  2. ثبوت خلو السجل العدلي من السوابق وفق بطاقة السوابق يجعل إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مطابقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. نص القانون وروحه لا يمنعان المحكمة المتعهدة من إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ولو كان الحكم قد صدر بحقه معتبرا حضوريا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.