Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86189 بتاريخ 22/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وبانتفاء المانع القانوني الخاص.
- ثبوت خلو السجل العدلي من السوابق وفق بطاقة السوابق يجعل إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مطابقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- نص القانون وروحه لا يمنعان المحكمة المتعهدة من إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ولو كان الحكم قد صدر بحقه معتبرا حضوريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.