الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 81769 قضية عدد جلسة 22 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيد المقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2018 من المتهم *****. ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار عدد 26247 الصادر بتاريخ 2018/10/05 عن محكمة الاستئناف ب***** والفاضي بما يلي: قضت المحكمة نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81769 بتاريخ 22/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة باستدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم وباستكمال تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال المضبوطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.