Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87759 بتاريخ 25/11/2019 : الخيار في توجيه دعوى التعويض ضد أي من مؤمني العربات المشاركة في الحادث

J P 87759/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. للقائم بالحق الشخصي حق اختيار توجيه دعوى التعويض ضد أي من مؤمني العربات المشاركة في الحادث دون التقيد بالطرف الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
  3. اعتماد الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث لا يكون لازما إلا إذا قدم المتضرر ما يفيد دخله خلال تلك السنة من خلال التصريح المقدم لإدارة الضرائب المكلفة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م. ط-الفصل 110 و 149 و 151 من م . ت-الفصل 7 من إتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 127 م . ت-الأمر عدد 2889 لسنة 2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.