Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86491 بتاريخ 22/11/2019 : بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الإستئنافية عند تجاوز حدّ حضور قضاة الرتبة الأولى
Principe juridique
- إن موجب التنصيص على سوابق المتهم يفترض ثبوت وجود سوابق عدلية لديه، فإذا لم يثبت ذلك فلا يعدّ عدم ذكرها خرقا موجبا للنقض.
- إن الاستثناء المتعلق بتعويض القضاة في تركيبة الدائرة الجنائية الإستئنافية لا يجوز التوسع فيه، فلا يمكن أن يزيد حضور قضاة الرتبة الأولى عن قاضيين، ويترتب عن مخالفة هذا الحد خرق لموجبات التركيبة القانونية.
- إن تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة سوابقه العدلية كشرط أساسي، ويعدّ إسناد هذا الإسعاف دون تحقق من هذا الشرط إخلالا بمقتضياته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.