Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81267 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل في تقدير الأدلة دون أن تمتد إلى إعادة وزنها
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وكفايته واستساغته دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة من جديد.
- لا يقبل الطعن إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وكانت تلك المحكمة قد عللت استبعادها أو اعتمادها تعليلا قائما على ما ورد بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 91 مجلة الطرقات-الفصلين 8 و 91 مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.