Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81267 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل في تقدير الأدلة دون أن تمتد إلى إعادة وزنها

J P 81267/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وكفايته واستساغته دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة من جديد.
  3. لا يقبل الطعن إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وكانت تلك المحكمة قد عللت استبعادها أو اعتمادها تعليلا قائما على ما ورد بالملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 89 و 91 مجلة الطرقات-الفصلين 8 و 91 مجلة الطرقات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.