Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86594 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 86594/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليل الحكم مستساغا وغير محرّف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى تناولت محكمة الموضوع الدفوعات الجدية وردّت عليها ضمنا أو صراحة ضمن أسبابها واعتمدت عناصر ثابتة بأوراق الملف لتأسيس قضائها.
  3. إثارة الطعن لما ينتهي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال تقديرها بتقدير محكمة الأصل طالما جاء الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.