Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86786 بتاريخ 25/11/2019 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة النظر في الدعوى عند نقض قرار استئنافي باطل
Principe juridique
- يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
- إذا انصبّ النقض على قرار استئنافي باطل لعيب إجرائي يمسّ إجراء أساسيا ويهمّ النظام العام فإن القرار المنقوض يعدّ في حكم المعدوم، ويجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الدعوى من جديد من حيث عناصرها الواقعية وتقدير أدلة الإدانة والبراءة دون التقيّد بما انتهى إليه القرار المنقوض.
- يشترط لصحة التعليل أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا.
- لا يعيب الحكم إعمال ظروف التخفيف لمجرد وجود صحيفة سوابق عدلية غير محيّنة بالملف، إذ يبقى عبء السعي لإثبات السوابق موكولا إلى جهة الاتهام أو التحقيق، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير العقوبة في نطاق القانون على شرط التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.