Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80931 بتاريخ 22/11/2019 : النزول بالعقاب إلى ما دون الحدّ الأدنى في جناية عقوبتها السجن بقية العمر لا يصحّ إلا مع احترام الحدّ الأدنى القانوني
Principe juridique
- إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بقية العمر ولم تغيّر محكمة الموضوع تكييف الوقائع، فإن تطبيق ظروف التخفيف يظلّ مقيدا بالحدّ الأدنى الذي يضبطه القانون ولا يجوز النزول بالعقوبة إلى ما دونه.
- لا يكفي إعمال ظروف التخفيف لتسويغ النزول بالعقاب، بل يتعين على المحكمة أن تبيّن في حكمها الأحوال التي دعتها إلى ذلك على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على مدى احترام شروط الفصل 53 م ج.
- يتعين على المحكمة عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومطابقا للمقتضيات القانونية، ولا يستقيم إقراره متى ثبت من وثائق الملف وجود سوابق عدلية دون أن تتعرض المحكمة لأثرها.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 237 من م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 5 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.