Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41421 بتاريخ 25/11/2019 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور دون قيام استثناء القوة القاهرة

J P 41421/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
  2. إذا ثبت علم المتهم المعترض بموعد الجلسة وتخلّف عن الحضور فإن المحكمة تقضي برفض اعتراضه شكلا دون نظر في الأصل تطبيقا للقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
  3. لا يجوز إحداث استثناءات غير منصوص عليها لقاعدة رفض الاعتراض شكلا عند تغيب المعترض، ولا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة إلا متى تضمّنت المؤيدات ما يثبت تعذر الحضور واستحالته تحديدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.