الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 62891 الحمد لله وحده ، 2011-11-25 : تاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 18-05-2017 من قبل المتهم *****. ضد: *****. طعنا في القرار عدد 414/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62891 بتاريخ 25/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- عدم إتمام الطاعن لمقتضيات الفصل 261 م.ا.ج على الوجه المحدد قانونا يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائيا وجوبيا.
- يرتبط تحقق السقوط بثبوت الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا وبانقضاء الأجل القانوني دون القيام بالإجراءات المفروضة لتقديم مستندات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.