Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62891 بتاريخ 25/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 62891/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. عدم إتمام الطاعن لمقتضيات الفصل 261 م.ا.ج على الوجه المحدد قانونا يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائيا وجوبيا.
  3. يرتبط تحقق السقوط بثبوت الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا وبانقضاء الأجل القانوني دون القيام بالإجراءات المفروضة لتقديم مستندات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.