Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78640 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة الموازنة بين الأدلة دون إعادة تقديرها
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أحاطت بعناصر الدعوى ولم تشب مقاربتها مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا يُقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لإعادة تقديرها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون.
- يُردّ مطعن ضعف التعليل إذا بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي بنت عليه قضاءها على نحو منطقي وسليم يكشف عن تمحيصها للملف دون إغفال أو خطأ مؤثر.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-أحكام القانون المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.