Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان لها أصل ثابت بالملف

J P 168/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ما دام ما اعتمدته مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. يقتصر تدخل محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يكون التعقيب وسيلة لإعادة بناء قناعة قضاة الأصل بشأن ثبوت الجريمة.
  3. يعد الحكم معللا تعليلا كافيا متى بيّن عناصر الإثبات التي استند إليها وربطها بالنتيجة التي انتهى إليها دون أن يشوبه ضعف يوازي انعدام التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.