Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86466 بتاريخ 25/11/2019 : استبعاد اعتماد الأجر الأدنى السنوي عند قيام بداية حجة على الدخل الفعلي المصرح به

J P 86466/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يكون على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث بشرط أن يكون ذلك الدخل مصرحا به لدى مصالح الاداءات أو مثبتا بتصاريح الأجور أو بشرائح الدخل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعتمد الأجر الأدنى السنوي إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت التصريح بالدخل.
  2. إذا قدم المتضرر مؤيدا صادرا عن ادارة عمومية يفيد الدخل السنوي الخام فإنه يعد بداية حجة على وجود دخل فعلي سنوي مصرح به، ويكون التمسك بالأجر الأدنى السنوي رغم ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 127 من مجلة التامين.
  3. مسؤولية القضاء في تحري حسن فصل القضايا تقتضي عدم إهمال بداية الحجة المقدمة ضمن مؤيدات الدعوى المدنية، لأن ترك التحري في حسن إثبات الدعوى وتكوين ملفها يتعارض مع واجب ضمان العدل المحمول على القضاء بحكم الفصل 102 من الدستور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.