Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72742 بتاريخ 25/11/2019 : انقضاء أجل الاستئناف الجزائي لا يرتبط باستبعاد أيام الآحاد والأعياد إلا بقدر ما يقتضي تمديد الأجل إلى أول يوم عمل

J P 72742/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يرفض الاستئناف شكلا إذا لم يمارس داخل أجل العشرة أيام المقرّر للأحكام الحضورية، ولا يقبل الخروج عن هذا الأجل إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. إذا صادف آخر يوم من أجل الطعن عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية امتد الأجل قانونا إلى أول يوم عمل يليه دون أن يترتب عن ذلك احتساب أجل جديد خارج هذا الامتداد.
  3. تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن الأساس القانوني المعتمد لتحديد الأجل وتطبيقه على ما هو ثابت بالأوراق، ولا يعدّ الجدل في كيفية تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف سببا لنقض حكم معلّل ومسبّب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.