Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69050 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم البت في الدعوى المدنية رغم استدعاء القائم بالحق الشخصي بالاعتراض
Principe juridique
- إن إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل من السلطة التقديرية لقاضي الأصل المبنية على وجدان المحكمة ومظروفات الملف وشخصية الجاني متى توفر التعليل، ولا يعيب هذا القضاء غياب صحيفة السوابق العدلية عن الملف الجزائي.
- إن التثبت من السوابق العدلية عبر عرض المتهم على القيس العدلي إجراء موكول للنيابة العمومية صاحبة الدعوى العمومية أو لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، ولا يُحمل على المحكمة في مادة الجنح كشرط لازم لتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
- إذا كان القصد من الاعتراض إعادة عرض الدعوى المدنية على المحكمة باستدعاء القائم بالحق الشخصي طبق الفصل 175 من م ا ج، فإن امتناع المحكمة عن البت في الدعوى المدنية رغم قيامها يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.