Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70334 بتاريخ 25/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 70334/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إتمام الإجراء الجوهري المتمثل في إيداع مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه طبق الشرط الذي يقرره الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يستوجب تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء المقتضيات الإجرائية المتعلقة بأسباب الطعن.
  3. يعد استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفقا لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية إجراء يفتتح به مسار الآجال الإجرائية اللازمة لإتمام الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.