Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم

J P 79664/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يتعين لقيام خرق القانون أو ضعف التعليل أن يكون القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على تسبيب غير سليم أو غير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة صحة التطبيق القانوني.
  3. إذا انتهت محكمة الأصل إلى أن الوقائع لا ترقى إلى مرتبة الخطأ الجزائي وإنما تندرج ضمن الأخطاء المهنية المستوجبة للتأديب، فإن هذا التكييف متى كان معللا تعليلا سائغا يبرر قانونا رفض الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.