Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48060 بتاريخ 26/11/2019 : قيام قصور التعليل عند اعتماد محكمة الأصل أساسا قانونيا غير منطبق على التجريم

J P 48060/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جريمة مرورية أن تبني قيام المسؤولية الجزائية أو انتفاءها على النص التجريمي المنطبق على الواقعة كما أحيلت به، ولا يجوز لها تأسيس الحكم على نص خاص بتحديد المسؤولية المدنية تجاه شركات التأمين لأن ذلك لا يصلح سندا للإدانة الجزائية أو للبراءة.
  2. حرية محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيح رواية على أخرى تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يقوم على عرض موضوعي وغير انتقائي لعناصر الملف مع بيان الأسس الواقعية التي اعتمدتها في الترجيح.
  3. يعدّ الحكم مشوبا بقصور التعليل ومخالفا لمقتضيات وجوب التعليل إذا اكتفى بإيراد تضارب التصريحات أو اعتمد رواية دون بيان سند اعتمادها ومعايير تفضيلها، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة الاستخلاص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.