Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60389 بتاريخ 26/11/2019 : لا ينسحب تأجيل تنفيذ العقاب على تدبير الإيداع بمركز إصلاح

J P 60389/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة آلية تتعلق بالعقوبات الجزائية السالبة للحرية المحكوم بها بالسجن ولا تمتد إلى التدابير الخاصة بقضاء الأطفال المتمثلة في الإيداع بمركز إصلاح باعتبارها تدابير حماية وإصلاح لا عقوبات سجنية.
  2. تدابير قضاء الأطفال تُضبط مدتها بقرار الحكم ولا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما بما يجعل كل حكم أو شق منه يتضمن أثرا تنفيذيا بعد هذا الحد القانوني عديم الجدوى وغير قابل للتنفيذ.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.