Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92229 بتاريخ 26/11/2019 : حفظ تهمة الخيانة الموصوفة متى استند إلى غياب مؤيدات جدية تدحض قرائن المديونية
Principe juridique
- لا يكون قرار دائرة الاتهام معيبا بخرق أحكام الفصل 168 من م ا ج متى تضمّن عرضا للوقائع الواقعية بالقدر الذي يمكّن من رقابة سلامة التعليل واستخلاص النتيجة القانونية.
- لا يثبت خرق أحكام الفصل 50 من م ا ج إذا انتهت جهة التحقيق إلى عدم كفاية الحجة بعد تقديرها للقرائن والوثائق المعروضة عليها متى لم يقدم الطاعن مؤيدات جدية من شأنها وهن الأساس المعتمد.
- تقدير كفاية الحجة من عدمها لا ينهض سببا للنقض متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يقدح فيها بمستند صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 50 من م ا ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.