Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94888 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم مساس تحرير إجراء إداري غير شكلي بحقوق الغير

J P 94888/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. إثارة المطاعن التي لا تندرج ضمن نطاق الحالات القانونية التي يجيز فيها القانون التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تصلح أساسا لقبول الطعن موضوعا.
  2. الإجراء الإداري الذي لا يخضع لقالب شكلي في تحريره أو في إجراءاته لا يترتب على غياب إمضاء أحد الأطراف عليه البطلان متى ثبت تضمين المحضر بحصول الإجراء.
  3. لا تقوم أركان جريمة التدليس إذا كان المعطى المضمن بالمحرر لا ينشئ ضررا عاما أو خاصا ولا يثبت معه تغيير للحقيقة على وجه من شأنه المساس بحقوق الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.