Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86305 بتاريخ 26/11/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة قرينة إثبات جوهرية
Principe juridique
- تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتسبيب الحكم تعليلا كافيا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نفي ثبوت الواقعة أو انتفاء العلم دون تحليل القرائن المثبتة بالملف أو مناقشتها أو الموازنة بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- إن إغفال المحكمة فحص قرينة إثبات جوهرية من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة يعرض حكمها للنقض لعدم استكماله لواجب التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.