الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار : 86726 2019/11/26 :تار قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على طلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/1 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير ضد المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 8194 الصادر بتاريخ 2019/1/31 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 26/11/2019 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على حكم غيابي قابل للاعتراض باعتبار أنه حكم غير نهائي الدرجة وفق الضابط الإجرائي المقرر للتعقيب.
- شهادة المتهم على متهم آخر لا تقوم بذاتها حجة قانونية في غياب أدلة خارجية تعززها متى تمسك باقي المتهمين بالإنكار، وذلك لعدم قدرتها على دحض قرينة البراءة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وتعليلها ما دام الحكم معللا ومسببا، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.