الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 32956 تاريخه: 2019/11/26 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/02 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 25940 الصادر بتاريخ 2018/10/30 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
- عدم إمضاء أحد القضاة الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية لا يعتد به إلا إذا تم التنصيص صلب النسخة على تعذر الامضاء وسببه، وإلا اعتبر ذلك مخالفة موجبة للبطلان.
- الاخلال بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في تحرير وإمضاء النسخة الاصلية للحكم يوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.