Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86877 بتاريخ 26/11/2019 : تشديد العقاب استئنافيا يقتضي تعليلا يبين أسانيده الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل قرار تشديد العقاب في الطور الاستئنافي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي برّرت التشديد بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- تسليط عقوبة أشدّ دون تعليل مستساغ يجعل القرار مشوبا بقصور في التعليل وخارقا للقانون بما يوجب النقض.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب لا تحول دون رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام مقتضيات القانون في التعليل وعلى وجود صلة صحيحة بالملف تبرّر النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.