Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64375 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخة القرار من إمضاء الحكام
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم إذا خلت نسخته من إمضاء الحكام باعتبار أن الإمضاء من البيانات الجوهرية المقررة لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- يعدّ اختلاف تركيبة الدائرة بين ما هو مضمن بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة القرار إخلالا بإجراءات جوهرية تمسّ النظام العام ويوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.