Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64375 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخة القرار من إمضاء الحكام

J P 64375/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم إذا خلت نسخته من إمضاء الحكام باعتبار أن الإمضاء من البيانات الجوهرية المقررة لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  2. يعدّ اختلاف تركيبة الدائرة بين ما هو مضمن بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة القرار إخلالا بإجراءات جوهرية تمسّ النظام العام ويوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.