Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79696 بتاريخ 26/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناجم عن إهمال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة من كل قيد، إذ يتعين أن يقوم قضاؤها على تعليل منطقي مستساغ دون تحريف لما له أصل ثابت بملف القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يتعين على المحكمة استقراء كافة الأدلة المتعلقة بالبراءة وبالإدانة والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح، لأن الاكتفاء بتعليل مجمل ينفي قيام الدليل دون مناقشة العناصر الجوهرية الثابتة بالملف يعيب الحكم بضعف التعليل.
- إهمال المحكمة لقرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بملف القضية وعدم تعميق درسها بما يكشف حقيقة الوقائع يجعل قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.