Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62943 بتاريخ 26/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل مرة ثانية متى سبق رفضه شكلا ضد الحكم ذاته

J P 62943/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. رفض الطعن بالتعقيب شكلا ضد حكم معيّن يرتّب مانعا قانونيا يمنع إعادة الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
  2. المنع من التعقيب الثاني يقوم بمجرد تحقق وحدة الحكم المطعون فيه مع سبق صدور قرار برفض الطعن الأول شكلا، دون توقف على بحث أسباب الطعن الجديد.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا يتعين تخطية الطاعن معلوم الخطية المؤمن طبق القواعد الإجرائية المنظمة لمعلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.