Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89066 بتاريخ 27/11/2019 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بالتنبيه المصرفي في نفس يوم العرض

J P 89066/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعدّ الإجراءات الوجوبية التي أقرّها المشرّع لتتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تهمّ النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد المتعلقة بالبطلان.
  2. يقوم معيار احترام إجراءات الفصل 410 ثالثا على توجيه المصرف للساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع دعوة كتابية تترك أثرا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، ويعدّ عدم احترام هذا التوقيت إخلالا جوهريا يفسد التتبعات.
  3. يستوجب القضاء بالإدانة التثبت من احترام جميع الضمانات الإجرائية المفروضة لفائدة المتهم، وللمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما ثبت قيامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.