Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44048 بتاريخ 26/11/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع ما يفيد إبلاغ مذكرة أسبابه بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مذكرة بأسباب الطعن مصحوبة بما يفيد إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
- عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بما يثبت إبلاغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ يجعل مطلب الطعن غير مطابق للمقتضيات الشكلية الإلزامية ويستوجب رفضه شكلا.
- المتطلبات الشكلية المقررة لتعهيد محكمة التعقيب لا تعد مجرد شكليات ثانوية بل شروطا لازمة لقبول الطعن ويتعين استكمالها في نطاق الأجل المحدد تحت طائلة السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.