Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85844 بتاريخ 27/11/2019 : يتحقق ركن التشديد في السرقة متى ثبت أثر ظاهر للعنف بمعاينة الباحث
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها دون إغفال أو تحريف.
- ركن التشديد في السرقة يقوم إذا ثبت عنف شديد يخلف أثرا دائما أو معتبرا على جسم المجني عليه، كما يقوم بمجرد التهديد بالعنف الشديد متى كان من شأنه التأثير على إرادة المجني عليه لحمله على التخلي عن متاعه لفائدة الجاني.
- تحريف الوقائع الثابتة بأوراق الملف يفضي إلى استخلاص نتيجة قانونية غير متفقة مع ما له أصل ثابت بالملف ويعد إساءة لتكييف الأفعال تستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-261-260 من ق ج-الفصلين 258-264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.