Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85480 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد لحماية مصالحه الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب، عندما رتّب المشرّع جزاءً صريحا عليه، سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره ضمانة جوهرية لا يجوز تجاوزها.
- يتعين على المحكمة عند مراقبة الشكل التثبت من قيام الدليل على إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب، ويؤدي غياب ما يفيد حصول الإعلام إلى رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.