Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90494 بتاريخ 29/11/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند قيام الإخلالات خرقا لمقتضيات الإجراء المقررة قانونا

J P 90494/201929 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تمتد رقابتها إلى غير ما تمسك به الطاعن ولا إلى إعادة مناقشة ما لا يتصل بأسباب الطعن المعروضة عليها.
  2. يعدّ الإجراء باطلا متى ثبت للمحكمة قيام إخلالات بالإجراءات المقررة قانونا بما يشكل خرقا لمقتضيات النصوص المنظمة للتتبع، ويكون للمحكمة أن تقضي ببطلان إجراءات التتبع متى أسست قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وعللته تعليلا سائغا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب في صورة تبيّن أن محكمة الأصل طبقت القانون تطبيقا سليما واستندت إلى تعليل مستفيض متطابق مع مقتضياته، لأن رقابة محكمة التعقيب تنصرف إلى سلامة تطبيق النص القانوني لا إلى استبدال تقدير محكمة الموضوع متى كان مؤسسا ومعللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.