Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83836 بتاريخ 02/12/2019 : قرينة سلامة السوابق تبرر تأجيل تنفيذ العقوبة عند غياب ما يفيد سبق الحكم بالسجن

J P 83836/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارستهم لهذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا ترتب عنها مخالفة أحكام القانون المتعلقة بحدود العقوبة قصوى وأدنى.
  2. تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره من أدوات تخفيف العقاب يخضع لضوابط الفصل 53 من المجلة الجزائية ولا يمنح إلا إذا لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة مع تعليل القرار القاضي بالتأجيل.
  3. نقاوة السوابق شرط أولي لإسناد تأجيل تنفيذ العقاب ويجوز استظهارها من قرينة الأصل في الاستقامة وسلامة النية ما لم يقدم ما يثبت خلافها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.