Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83836 بتاريخ 02/12/2019 : قرينة سلامة السوابق تبرر تأجيل تنفيذ العقوبة عند غياب ما يفيد سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارستهم لهذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا ترتب عنها مخالفة أحكام القانون المتعلقة بحدود العقوبة قصوى وأدنى.
- تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره من أدوات تخفيف العقاب يخضع لضوابط الفصل 53 من المجلة الجزائية ولا يمنح إلا إذا لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة مع تعليل القرار القاضي بالتأجيل.
- نقاوة السوابق شرط أولي لإسناد تأجيل تنفيذ العقاب ويجوز استظهارها من قرينة الأصل في الاستقامة وسلامة النية ما لم يقدم ما يثبت خلافها.
Textes appliqués
- الفصل 53 من القانون الجزائي-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14-05-1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر-الفصل 558 منها أن " الأصل في كل إنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك " autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.