Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77202 بتاريخ 29/11/2019 : الأخطاء المادية في وصف الحكم لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب

J P 77202/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. الأحكام تستمد وصفها من ذاتها ولا يؤثر في صحتها خطأ شكلي يتسرب إلى تحرير لائحة الحكم بشأن هذا الوصف متى ورد الوصف صحيحا بمحضر الجلسة الحكمية.
  2. الغلط في عرض الوقائع يعد من قبيل الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الحكم عند رقنه ويجوز تلافيه بالإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم دون أن يرتقي إلى مخالفة للإجراءات الأساسية المؤسسة للطعن.
  3. لا يقبل التعقيب إلا إذا اندرجت المؤاخذات ضمن حالات الطعن المنصوص عليها قانونا، أما الدفوع التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ولا تندرج ضمن تلك الحالات فتطرح لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.