Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63060 بتاريخ 29/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 63060/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تحتسب الآجال المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. للمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى ثبت لديها عدم احترام متطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية باعتباره جزاء إجرائيا يتعلق بالنظام الإجرائي للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.