Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82970 بتاريخ 02/12/2019 : عدم انطباق المصالحة الإدارية على غير الموظفين وأشباههم
Principe juridique
- يقتصر مجال انطباق العفو التشريعي المقرر بقانون المصالحة الإدارية على الموظفين والمشبهين بهم الملاحقين أو المحكوم عليهم من أجل الأفعال الداخلة ضمن الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أنهم لم يتحصلوا على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.
- لا تمتد إجراءات المصالحة الإدارية إلى غير الموظفين العموميين وأشباههم، ويُستبعد منها من تُسند إليه صفة المستفيد من الفعل الإجرامي ولو نُسبت إليه قانونا صفة الشريك.
- تقدير محكمة الموضوع لتوفر أركان الجريمة واستظهارها من عناصر ثابتة بالملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 32 و 82 و 96 من المجلة الجزائية-القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24-10-2017 المتعلق بالمصالحة الإدارية-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل الرابع منه-الفصلين 2 و 3 من هذا القانون الأساسي-الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.