Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82970 بتاريخ 02/12/2019 : عدم انطباق المصالحة الإدارية على غير الموظفين وأشباههم

J P 82970/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقتصر مجال انطباق العفو التشريعي المقرر بقانون المصالحة الإدارية على الموظفين والمشبهين بهم الملاحقين أو المحكوم عليهم من أجل الأفعال الداخلة ضمن الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أنهم لم يتحصلوا على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.
  2. لا تمتد إجراءات المصالحة الإدارية إلى غير الموظفين العموميين وأشباههم، ويُستبعد منها من تُسند إليه صفة المستفيد من الفعل الإجرامي ولو نُسبت إليه قانونا صفة الشريك.
  3. تقدير محكمة الموضوع لتوفر أركان الجريمة واستظهارها من عناصر ثابتة بالملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.